باب الكفن بلا عمامة
قال البخاري رحمه الله: [باب: الكفن بلا عمامة.
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة)].
إذًا: الكفن بلا عمامة؛ لأن بعض القرى يعممون الميت، الكفن بغير قميص ولا عمامة هو الأولى وهو المستحب، فكفن النبي ﷺ مختار من قبل الله عز وجل، وما يختار الله له إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام.
شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان · الجزء ٦ · الصفحة ٣