تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من نذرت ولم تستطع أن توفي بنذرها

السؤال

امرأة نذرت صيام الأيام القمرية، فهو في حقها واجب الصيام، ولكنها قد كبرت ولا تستطيع، فهل لها كفارة؟

الجواب

إن نذرت أن تفعل ولم تستطع عليها كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام مرة واحدة فقط.

شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - أسامة سليمانج ٦ · ص ٢٢