تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وربما يُخرج قوله: (مجموع) ما إذا كان التمييز اسم جنس أو اسم جمع، وهو حينئذ يجرّ بمن، نحو ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ﴾ ١.

وقد أضيف إليه٢ في قوله تعالى: ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ ٣ وقولهعليه الصلاة والسلام-: (خَمس ذودٍ) ٤ وجرة٥متفق عليه، والإضافة إليه مختلف فيها. فقيل٦: تجوز على قلّة.

وقيل: مقصورة على السماع٧، وهو ما صرح به في التسهيل٨

قيل: ٩ إن كان لا يستعمل إلا في القلة جازت١٠، وإن استعمل

١ من الآية ٢٦٠ من سورة البقرة.

٢ أي إلى اسم الجمع.

٣ من الآية ٤٨ من سورة النمل.

٤ هذا جزء من حديث، وهو "ليس فيما دون خمس ذَود صدقة من الإبل" وهو حديث متفق على صحته، فقد أخرجه البخاري في باب الزكاة ٢/١٤٣. ومسلم ٢/٦٧٣ وينظر مسند الإمام أحمد ٣/٦. وفي (أ) و(ج): (وقوله عليه السلام) .

٥ أي جر اسم الجنس أو اسم الجمع بحرف الجر متفق عليه بين العلماء.

٦ هذا قول ابن عصفور. ينظر القرب ١/٣٠٧ وشرح الجمل ٢/٤٣.

٧ هذا قول الأخفش وأبي حاتم والمبرد، وهو اختيار ابن مالك. انظر المقتضب٢/١٥٨، ١٨٥ وشرح الكافية الشافية ٣/١٦٧٩وارتشاف الضرب ١/٣٥٨.

٨ تسهيل الفوائد ص ١١٦.

٩ هذا اقول ينسب لابن عصفور، ولم أجده في كتبه. انظر توضيح المقاصد ٤/٣٠٦ والمساعد لابن عقيل ٢/٧٤.

١٠ أي إضافة، وذلك نحو نَفَر ورَهْط وذود.

شرح شذور الذهب للجوجري · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح شذور الذهب للجوجريج ٢ · ص ٨٧٧