تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن المستثنى منه، وهو (أنيس) يصح إسقاطه وتسليط عامله وهو (ليس) على ما بعد (إلا) وهو (اليعافير) .

والنصب فيه راجح عند تميم، وواجب عند الحجازيين١.

فإن فقد الشرط الأخير، وهو صحة التفريغ نحو (ما زادَ هذا المالَ إلاّ ما نَقَصَ) ٢ إذ لا يصح أن يقال٣: (زاد النقصُ) تعيّن النصبُ إجماعًا٤.

ص: والمستثنى بغير وسوى مخفوض، وبخلا وعدا وحاشا مخفوض

١ ينظر في ذلك الكتاب ٢/٣١٩ وشرح الكافية للرضي ١/٢٢٨.

٢ لا يصح التفريغ هنا، إذ لا يقال: زاد النقص، فلا يجوز البدل هنا، ف (إلا) هنا بمنزلة (لكن) ومن ذلك (ما نفع زيد إلا ما ضر) إذ لا يقال: نفع الضر.

ينظر الكتاب ٢/٣٢٦ وشرح المفصل ٢/٨١ والتصريح ١/٣٥٢.

٣ في (ج): (إذ لا يقال)

٤ من الحجازيين والتميميين. قال ابن يعيش في شرح المفصل ٢/ ٨١: "فهذا وأشباهه لا يجوز في المستثنى فيه إلا النصب على لغة بني تميم وغيرهم، لتعذر البدل ".

شرح شذور الذهب للجوجري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح شذور الذهب للجوجريج ٢ · ص ٤٨٤