فلو مسحت به ثلاث مسحات او خمس مسحات وهو حجر واحد فكانه ثلاثة او كانه خمسة فهنا المصنف رحمه الله تعالى قال: ثلاث مسحات ليكون اعم من ثلاثة احجار فيفيد ما افاده الثلاثة احجار وزيادة نعم. فاذاً هذه ثلاث مسحات اما ان تكون كل مسحة مستقلة بحجر واما ان تكون ثلاث مسحات في حجر واحد تعم كل مسحة المحل والمراد بذلك يكون حجران للصفحتين وثالث للمسربة، حجر للمسربة وحجرين للصفحتين لجانب الاليتين الاسفلتين من هنا ومن هنا فيمسح بواحد من هنا ويسمح باخر من هنا وثالث يمسح به المسربة موضع المخرج تسمى المسربة عند العرب فاوحد للمسربة واثنين للصفحتين وهذا فيما اذا كان الغائط اكرمكم الله لا يتعدى المحل اما اذا كان متعدياً فلا ينفع فيه الا الماء، اذا كان متعدياً مائعاً كما يخرج من المبطون الاسهال صاحب الاسهال هذا ما ينفع فيه الا الماء يتعين هنا الماء، واقل ما يكون ثلاثة احجار او حجر له ثلاث شعب فيكون بمعنى ثلاثة الاحجار فان حصل الانقاء فالحمد لله وان لم يحصل الانقاء زاد رابعاً واوتر ياتي بخامس وان احتاج بسادس جاء بسادس واوتر جاؤ بسابع وهكذا يقطعه على وتر، وان حصل الانقاء بالعكس بحجرين زاد ثالثاً، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى باقل من ثلاثة احجار فمعنى ذلك انه اذا حصل الانقاء بحجرين وحصل التنظف بحجرين يزيد ثالثاً يحصل به امتثال الامر والوتر ونهى صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين يعني لا تستجمر باليمين ولا تتوضأ باليمين، اما ان احتاج الى المساعدة
شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٩٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي