به لكن مهما تطهرت بالحجر لا بد وان يفارق التطهر بالماء هذا الذي يبقى بعد ذلك لا يضير رفع التشديد فيه تيسيراً ولله الحمد لانه لو كلفنا لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق فيه مشقة وفيه اذية فقد يتقطع جلد الانسان في الصفحتين او المسربة الصفحتان او المسربة خصوصاً في الغائط اكرمكم الله فاذا تكلف هذا تاذى فعفي عنه للمشقة والمشقة تجلب التيسير والضابط انه يكون اخر الحجارة يخرج نقياً لا بلل ولا اثر عيني لا يوجد اثار من العذرة مثلاً ولا يوجد بلل فاذا خرج اخر الحجارة نقياً لا اثر للبلة فيه ولا اثر للعين فيه فقد حصل الانقاء هذا هو ضابط الانقاء معشر الابناء ف يالاستجمار نعم.
المتن: [ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل] لقول سلمان نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم.
) والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه كاف (دفعاً للحرج.
الشرح: لا يجزء اقل من ثلاث مسحات يعني ثلاث احجار وقال ثلاث مسحات لان المسح قد تكون بحجر والثانية بحجر والثالثة بحجر هذه ثلاثة احجار وقد تكون كلها في حجر واحد اذا كان له ثلاث شعب اذا كان حجر واحد مثلث فتارة تمسح بالجانب هذا واخرى تمسح بالجانب الثاني والثالثة بالجانب الثالث لو كان الحجر مثلثاً او مربعاً او اكثر له شعب كثيرة الحجارة البركانية اذا كانت كبيرة ما وجدت الا حجر ولكن له اكثر من شعبة