ما يقوم مقامه فهذا الرجيع لا يقوم مقامه لانه نجس او كان متولداً من حيوان طاهر كروث البقر والابل ونحوه فهذا لا يجوز لنا لانه زاد لدواب اخواننا الجن كما انه لا يجوز العظم لنا لانه زاد لاخواننا الجن يجدون اوفر ما كان كل عظم وجدوح كما جاء ذلك في حديث جن نصيبي حينما وفدوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسالوه وامنوا به رضي الله عنهم فاعطاهم عليه الصلاة والسلام كل عظم وجدوه يجدونه اوفر ما كان لحماً سالوا عن هذا طعاماً وكذا في الروث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه زاد لدواب اخواننا من الجن فلا يجوز اما اذا كان نجس فهو من باب اولى الوضع فيه والامر فيه ظاهر نعم.
المتن: [فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء] بأن تزول النجاسة وبلتها، فيخرح آخرها نقياً لا أثر به.
الشرح: نعم هذا هو الانقاء لاننا قلنا الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماءٍ طهور او حجرٍ طاهر مباح منقٍ او ما يقوم مقامه كما تقدم معنا طيب ما هو الانقاء؟ فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء، وهذا عوفي عنه في حال الاستجمار بالاحجار ونحوها عوفي عنه للمشقة ورفعاً للحرج اذ لو كلفنا الله جل وعلا في الحجارة ان نطهر بها كالماء تماماً لتقطعنا اذينا انفسنا، لان التطهر بالحجارة ليس كالتطهر بالماء فيبقى اثر لكن هذا الاثر لا يضر المهم ان تزول عين النجاسة وبلتها يعني بللها رطوبتها لا يبقى من الرطوبة ولا من العين شيء بلتها يعني البلل فيخرج اخر الحجارة نقياً لا اثر