تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على صعيد ولا تضرب على سبخة ارض سبخة ملحة ما بها تراب ما يصلح لان الله جل وعلا يقول صعيد والصعيد ما كان له غبار فيقتصر على الصعيد في التيمم فهكذا هنا يقتصر على ايش؟ على الحجارة لا يزاد عليها، الله رخص لك (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) وهكذا الاستنجاء بالاحجار فان الاصل الغسل بالماء سياتي معنا لا تستعجلوا، فان لم تجد تاتي بالحجارة فالحجارة تنوب عن الماء واذا كانت الحجارة هي المنصوص عليها نائبة عن الماء فلا يتعدى عن هذا الحجر فلا يجزأ حينئذٍ ان تستنجي بخشب ولا تستنجي بخرق ثياب بالية ولا بمناديل ولا ما في معناها من تراب ونحوه نعم. ذكر هذا عن الامام احمد ابو يعلى رحمه الله شيخ المذهب في كتاب الروايتين والوجهين وهو مطبوع محقق كذلك صاحب الشرح الكبير والشارح هنا رحمه الله يقول قال في الشرح فهو ناقل عن الشرح، قال: في قول الاكثر اشارة الى وجود الخلاف القليل فهذا هو وافيناكم به ما احببنا ان تمر المسالة هكذا فاذاً يجوز ان تستجمر بحجارة وان تستجمر بخشب وان تستجمر بخرق وما في معناهما ان لم تجد ذلك كله كتراب ونحوه لكن لا تستنجي برجيع وهو ما خرج من الدواب او عظمٍ فان الرجيع على قسمين ما كان نجساً متولد من نجس كرجيع الحمار والبغل فان هذا نجس وقد جاء في بعض طرق الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ركس، انها رجيع حمار فهي نجسة فاذا كان كذلك فهو نجس لا يكون مطهراً اليس كذلك؟ نحن قلنا طهور حجر طاهر مباح منقي او

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٩٣