فيه المرسل، وقوله رحمه الله: جائز في قول الاكثر اشارة الى انه هناك من خالف انه يوجد في المسالة خلاف في الاستجمار بغير الحجارة من خشب وخرق ومناديل وتراب وما كان في معناه فان قوله في قول الاكثر اشارة الى وجود الخلاف في المسالة في هذا فالمذهب وفاقاً لابي حنيفة ومالك والشافعي كما تقدم ولكن يوجد هناك رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يجزا الاستجمار بغير الاحجار، وهذه الرواية نقلها عنه ابن عمه حنبل ابن اسحاق رحمه الله ابن عم الامام احمد نقلها عن احمد واختارها بعض الحنابلة كابي بكر الخلال وطائفة من العلماء وافقوهم ولكنهم قليل الاكثر هو الذي اشار اليه الشارح رحمه الله، الشاهد هذه الرواية الاخرى هي التي اشار اليها الشارح بقوله: بقول الاكثر يعني وجد قول اخر لكن اهله قليل لكن الاكثرية فهم من تقدم على جواز ذلك الاقل او القليل منهم احمد في رواية نقلها عنه ابن عمه حنبل واختارها ابو بكر الخلال رحمهم الله جميعاً وطائفة من العلماء وافقوهم وتوجيههم لذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالاحجار وامره عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب ولانه موضع رخصة يعني الاستجمار مكان الماء لانه موضع رخصة ورد الشرع فيها بادلة مخصوصة بالةٍ مخصوصة فوجب الاختصار عليها كالتراب في التيمم (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) فرخص الله جل وعلا ان نتيمم بالصعيد فما يصلح ان تضرب على جدار البويا امامك لان الله قال صعيد ولا يصلح ان تضرب على زجاج فان الله امرك ان تضرب
شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٩٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي