تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبارات او هذه الكلمات كلها محترزات يدخل تحتها هذا الذي ذكرنا قال الشارح رحمه الله (الاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الاكثرين) يعني في قول اكثر العلماء يجوز لك ان تستجمر بغير الحجر من خشبٍ قطعة الخشب وكذا الثياب الخرق البالية لو جئت الى سباطة قوم زبالة فوجدت بطرفها خرقاً بالية مرمية ثياباً قديمة فتنشفت بها فهذه ايضاً تصلح للاستجمار وما في معناهما يعني ما كان بمثل الخشب والخرق مما كان في معناهما كالتراب اذا لم تجد حجراً ولا خشباً ولا خرق ولا مناديل وكنت في مكان صحراء ما به الا الرمل في ارض فيفاء ما بها الا الرمل فمثل هذا ايضاً يقوم مقام ذلك ما دام منقياً فهو جائز في قول الاكثر وهذا قول ابو حنيفة ومالك والشافعي وهو المذهب عندنا كما سمعتم فهؤلاء الثلاثة كلهم عليه على ان ما كان مقام الحجارة من خشبٍ وخرقٍ ومناديل وثياب ونحوها فانها في معنى ذلك بشرط ان تنقي، قال رحمه الله وفي حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم نهانا: يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي برضيع او بعظم المراد بالاستنجاء هنا الاستجمار وسمي الاستجمار استجماراً اخذاً له من الجمار وهي الحصى الصغيرة الحجارة الصغيرة سمي الاستجمار استجماراً أخذاً له من هذا من الجمار والجمار هي الاحجار الصغيرة ففي حديث سلمان: نهانا ان نستنجي برجيعٍ فدل ذلك على انهم يسمون الاستجمار استنجاءً ام لا؟ دل هذا على انهم يسمون الاستجمار استنجاءً قال رحمه الله وتخصيصها بالنهي يدل على انه اراد الحجارة

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٩٠