الشك بعد فراغ العبادة لا اثر له فيها بعد الانقضاء والانتهاء من العبادة لا اثر له فيها فاذاً لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته العلة او التعليل لان الاصل الطهارة فلا ينتقل ولا يتحول عنها بالشك. نعم.
المتن: [وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. ولا يطهر بالدباغ] في ظاهر المذهب لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أحمد: ما أصلح إسناده.
الشرح: نعم يقول رحمه الله وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ والجلد جزء منها واستدل عليه بحديث عبدالله ابن حكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة ارض جهينة شمال غرب المدينة على الطريق الذاهب الى تبوك هذه ديارهم ارض جهينة، وانا غلام شاب في هذا الكتاب الا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب والشاهد فيه هو الاهاب وهو الجلد والعصب فقوله رحمه الله وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ يعني ان جلود الميتة نجسة ويحرم استعمالها حتى لو دبغت هذا ظاهر المذهب عندنا فاما قبل الدباغ فبالاتفاق جلد الميتة نجس قبل الدباغ بالاتفاق جلد