تصح الصلاة فيها وذلك لعدم تيقن النجاسة، فلا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل يصح به الانتقال عن الاصل فنحن هنا نقول ان الاستحباب مبناه او وجهه عدم تيقن طهارة هذه الثياب في المقابل القول بصحة الصلاة مبني على عدن تيقن النجاسة ايضاً فاذاً الطهارة هي الاصل فلا ينتقل عن الاصل الا بناقل صحيح يثبت فالمذهب هو الذي ذكرت لكم وهو الارجح دليلاً ما دمت لا اتيقن ذلك فانك لا تعيد وتصح صلاتك لو صليت في ازار يهودي او في ازار نصراني اتزرت به او مشرك وثني او مجوسي اتزرت به وصليت او تبرع به لك سرقت ثيابك فصليت فيه صحت صلاتك الا ان يقوم عندك بينة او دليل يستبين لك به النجاسة فيه فحينئذٍ تغسله وتصلي فيه فالاصل هو الطهارة فاذا طرأ عليه ما ينقلك عنه تحولت كما في حديث ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وحديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما في هذا نعم.
المتن: [ولا ينجس شئ بالشك ما لم تعلم نجاسته] لأن الأصل الطهارة.
الشرح: فلا ينتقل عنها كما قلنا بالشك لان الاصل الطهارة ولا ينتقل عنها بالشك فانت مثلا لو صليت بس الان دعك من مسالة الثياب لو صليت وانت جازم بانك على طهارة ثم بعد ذلك جاءك شك هل انت على طهارة او لست على طهارة؟ نقول الاصل انك على الطهارة الاصل الذي دخلت به في الصلاة انت متيقن انك على طهارة فلا ينتقل عن هذا الاصل بالشك ابداً امضي في صلاتك صلي ولو طرأ عليك بعد انتهاء الصلاة فلا اثر لان