تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا ينتقل منه بشك ابداً وكون النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند هؤلاء اواستخدم انيتهم دل على طهارتها فلم ينقل انه رحظها او غسلها وانما اكل معهم فيها انتزع الماء منها ونحو ذلك وهذا كافي في الاستدلال به على ان هذه الانية طاهرة الاصل فيها الطهارة اذا جهلنا الا اذا علمنا اذا علمنا فهذا باب اخر.

المتن: ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يارسول الله إنا بأرض قومٍ أهلِ كتابٍ أفنأكل في آنيتهم قال: "لا تاكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها" متفق عليه.

الشرح: نعم هؤلاء لانهم يشربون فيها الخمر وياكلون ويطبخون فيها الخنزير وياكلون الميتات والنجاسات كالدم ونحوه المسفوح فمن علم عنه انه يستخدم ذلك فالاصل الا تاكل في انائه فاذا لم تجد عوضاً ولا بديلاً عنه غسلته ثم اكلت فيه وهذا دليل على انا ان علمنا منهم غسلنا وان لم نعلم منهم فالاصل الطهارة نعم.

مداخلة احد الجالسين: الغسل ضرورة؟ الشيخ: نعم لا بد، السائل: الغسل هنا للضرورة او لعدم وجود انية اخرى؟ الا نجد غيرها اذا لم تجدوا غيرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تاكلوا فيها يعني الاولى الا تاكلوا فيها فللتنزيه، الا تجدوا غيرها يكره الاكل فيها لكن اذا لم تجد الا هي غسلتها واكلت نعم.

المتن: وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٧٤