كبيرة اذا كانت كبيرة ولو كانت فضة لا يجوز وقوله من فضة ليدل على ان الذهب ممنوع ولو كان للتضبيب وقوله لغير الزينة يعني المراد بهذا التضبيب الحاجة انما استخدمناه لحاجة هذا قيد فانظروا الى هذه الالفاظ كل كلمة تحتها محترز، يباح اناء ضبب بضبة يسيرة قلنا يسيرة عرفاً لا كبيرة اخرج الكبيرة اذا كانت في العرف كبيرة فلا تجوز وان كانت من الفضة التي يباح التضبيب فيها، وقوله من فضة ليخرج الذهب وقوله لغير زينة يعني يكون للحاجة فلو ضبب بالفضة لغير الحاجة ليجمل القدح نقول لا يجوز لماذا؟ لان انساً رضي الله عنه روى ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر والقدح هو الاناء من العيدان من الخشب
والبول للحاجة جاز في الاناء ... كقدح الرسول نصاً بيناً
كان له قدح من عيدان يضعه تحت السرير يبول فيه بالليل صلى الله عليه وسلم فالقدح هو الاناء من الخشب روى انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبة والشعب سلسلة من فضة رواه البخاري فعلم منه ان المضبب بالذهب حرام مطلقاً فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه مم؟ اتخذه من فضة فعلم انه يحرم اتخاذه من الذهب، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة يحرم، وكذا المضبب بفضة حاجة اذا كانت الضبة كبيرة فانه ايضاً يحرم واذا حصل وضبب الاناء القدح الذي انكسر شعبه هذا موجود عند الاولين، اليوم اذا انكسر قال لو فيه عطل قليل قال جيبوا غيره، لكن زمان