تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ذهب والماء طهور فالطهارة صحيحة وعليه اثم الاستعمال او توضأ من اناء فضة طهارة صحيح وعليه اثم الاستعمال او اناء مموه بهما او باحدهما او مطعم او مكفت فالطهارة صحيح وعليه الاثم لما؟ قال الشارح: لان الوضوء هو جريان الماء على العضو فليس بمعصية هذا الجريان ليس بمعصية وانما المعصية استعمال الاناء فانفك هذا عن هذا فلما انفك هذا عن هذا عاد التحريم الى ماذا؟ الى الوضوء ام الى الاناء الذي توضأ فيه؟ الى الماء ام الى الاناء المتوضأ فيه؟ الى الاناء فاذا كان كذلك فالوضوء جريان الماء على العضو والماء هذا طهور مطهر ولله الحمد فهو صحيح هذا الوضوء ولكن عليه اثم الاستعمال نعم.

المتن: [ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة] لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري.

الشرح: نعم يقول رحمه الله: ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة، يسيرة عرفاً يسيرة في العرف اذا كانت هذه الضبة يسيرة في العرف فلا شيء لا كبيرة اذا كانت كبيرة فلا حتى ولو كانت من فضة وقوله رحمه الله من الفضة يعني فقط اما الذهب فلا يجوز من الفضة فقط اما من الذهب فلا يجوز ان تتخذ منه الضبة في الانية فلا يصح ذلك فيباح الاناء. المضبب بضبة يسيرة من الفضة يسيرة في العرف معروف عرفاً ان هذا قليل ليست

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٦٨