للنساء هذا باب اخر لكن على هيئة الاستعمال واستنفاقه على هيئة الاستعمال كالانية، انية الاكل والشرب لا يجوز يحرم على الذكر وعلى الانثى نعم.
المتن: [وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب] هذا قول الخرقي. لأن الوضوء جريان الماء على العضو، فليس بمعصية. إنما المعصية استعمال الإناء.
الشرح: تصح الطهارة بهما يقول المصنف يعني تصح الطهارة في انية الذهب وفي انية الفضة لو تطهر انسان صحت طهارته وكذا بالاناء المغصوب لو توضأ انسان عصى توضأ في اناء من ذهب او توضأ في اناء من فضة هل وضوئه غير صحيح او طهارته غير صحيحة؟ لا تصح الطهارة وكذا لو كان الاناء الذي يتطهر منه مغصوباً غصبه من اخية المسلم اخذ هذا التور او اخذ هذه الجفنة المموهة بماء الذهب او بماء الفضة غصبها او اخذ هذا الاناء المباح غصباً ليس فيه ذهب ولا فضة لكن غصبه من اخيه المسلم وتوضأ فيه يقول الماتن رحمه الله تصح الطهارة وهذا لما تقدم معنا ذكرناه في لقاءنا الاول في الكلام على الماء المغصوب من ذكرنا للقاعدة التي ذكرناها من ان الفعل المحرم في العبادة اما ان يعود الى نفس العبادة يعود تحريم على نفس العبادة فهذا تبطل به العبادة واما ان يعود التحريم الى امر خارج عن العبادة فهذا لا تفسد به العبادة قد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده وتكلم عليه وذكر كلام العلماء في هذا فالشاهد هنا الاناء المغصوب الطهارة صحيحة واثم الغصب على فاعله وهكذا لو توضأ في اناء