تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتن: وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لعموم الخبر.

الشرح: نعم هذه مسالة اخرى وهي: اذا كانت انية الذهب والفضة محرمة في الشرب والاكل فهل تحرم في بقية الاستعمالات؟ المصنف يقول: وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال يعني في اشياء اخرى كالطنبور وهذا اعلى من الات الغنى او تتخده مزيناًَ يه بيتك ونحو ذلك، وذلك لان هذا ليس من اخلاق المسلمين وانما هو من عادات الكافرين ثم انه من عادات اهل الكبر والخيلاء وثالثاً فيه كسر لانفس الفقراء ورابعاً فيه تضييق على الناس في هذين النقدين كما يحتاجون اليه لان الذهب والفضة نقد فلو اتخذت انية لضاق على الناس الامر وهذه الاوراق ما هي الا في الحقيقة مسنودة بالذهب والفضة وانتم الان تسمعون في هذه الايام هبوط العملة الفلانية وارتفاع العملة الفلانية بل الغالب الهبوط والناس كما نسمع بالاخبار في هذه الايام يفزعون الى الذهب يشترون الذهب ويكنزون الذهب لانه هو العملة الامنة كما يقولون عند ايش؟ عند ضرب الاقتصاد فلو كان المصانع تصنع انية لضيق على الناس في النقدين، فما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال يعني شبيه الاستعمال كان تزين به البيوت ونحو ذلك فلا يجوز وكما انه يحرم الاكل والشرب فيهما على الذكر والانثى من اهل الاسلام كذلك يحرم الاستعمال في هذا على الرجال وعلى النساء الا بابا لحلية فللنساء معروف ولله الحمد اتخاذه حلية

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٦٦