الحجر تور ومن قربة صلى الله عليه وسلم ومن اداوة وهي دونها هذه جلد هذه كلها قد ثبت استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لها، فيباح اتخاذ الانية من ذلك كله من خشب او جلد او صفر او حديد او نحاس قل ما شئت ولو كان ثميناً غالياً باهض الثمن يجوز، نعم.
المتن:) إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما (
الشرح: نعم الا انية الذهب والفضة، فيباح ان تتخذ الانية من كل مما تقدم ذكره الا ان تتخذها من الذهب والفضة فهذا لا يجوز حرام ان يتخذ الاناء للاكل من الذهب او الفضة او تتخذ الشوكة والملعقة من الذهب والفضة او السكين من الذهب والفضة او المموه بهما يعني المطلي، المطلي بماء الذهب والمطلي بماء الفضة لا يجوز، ومثله ايضاً المطعم به او باحدهما هذا في حكمهم في حكم الذهب الخالص وفي حكم الفضة الخالص وفي حكم المموه منهما المطعم بهما وهو المخلوط ببعض الذهب او المخلوط ببعض الفضة هذا يسمى ايش؟ المطعم هذا مطعم وكذا المكفت باحدهما او بهما نص العلماء عليه فالمكفت كذلك لان المكفت لا يجوز والمكفت لاحدهما هو الاناء المباح المزين بشريط من الذهب او من الفضة في داخله يعني يكون الاناء مثلاً من حجر او من خشب او من ياقوت ويضرب في داخله مثل الاسيار فتنقر في الداخل وتضرب بالمطارق حتى تلبد في يجانبه وهذا موجود في بعض الانية ترونه يسميه العلماء بالمكفت بهما او باحدهما وكفت لانه