تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رحمه الله: يباح اتخاذ كل إناء طاهر، يعني سواء كان من خشب وهذا كالجفنة والقصعة والصاع ونحوه هذه من الاخشاب قديماً كانت تستخدم والان لا تعرف في الايام هذه بدات تعود ياتون بها للزينة يزينون بها البيوت والا قديماً كانت هي انية الناس فالخشب تجعل منها الجفان والقصاع والصحاف والاصع الاصواع او كانت من صفر ويجوز ان تقول صفر بالكسر ايضاً وهو النحاس وهذا معروف انية النحاس ويسمى الشبه ايضاً النحاس يسمى شبهاً وسمي بذلك لانه اصفر فاشبه الذهب فقيل فيه الشبه او كانت الانية من جلد كالقرب وهي موجودة قديماً عند العرب ولا تزال او حديد او فخار كقلال هجر ونحو ذلك ما دام اناءً طاهراً فانه يباح ان يتخذ ويستخدم ويستعمل ولو ثميناً يعني ولو كان غالياً ما دام ليس من المحرم فلو كان ثميناً لا يضر يباح لا يضر ان يكون غالياً كما لو صنعنا الاناء من زمرد او من جوهر او من ياقوت هذه غالية حجارة غالية اللي يسمونها الحجارة الكريمة فلو نقرنا صحفةً من زمرد او صحفة من ياقوت او صحفة من جوهر او صاع من جوهر او صحن من جوهر هذا غالي، هذا معنى قولهم ولو ثميناً ما دام ليس من النوع المحرم الذي سياتي فانه يجوز لقول عامة اهل العلم وقد كان ذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل عليه الصلاة والسلام من هذا من جفنة والجفنة من خشب توضأ من تور من صُفر او صِفر وهو النحاس الاصفر وتوضأ من تور من حجارة الذي يسمى عند الناس فيما بعد المطاهر المواضي من حجارة تسمى المطاهر قديماً الاناء من

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٦٣