تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول المصنف رحمه الله: لم يتحرى يعني ما عنده مرجح ماذا يعمل؟ يعدل عنهما جميعاً الى التيمم، لم؟ لانه في حكم عادم الماء هذا لا يجد ماءً فيتيمم وهذا يجد ماءً اشتبه عليه طهوره بنجسه ولم يتبين فهذا ما يقال له تحرى وانما يقال اعدل عنه الى التيمم نعم، لماذا؟ لان هذا الذي لا يجوز التطهر به قد اشتبه بما يجوز التطهر به ولا دليل عندنا على التفريق بينهما فاشتبه المباح من المحظور، فاشتبه المباح وهو الطهور بالمحظور وهو النجس فيتركان جميعاً لانه لا مرجح ولانه ولله الحمد لا ضرورة ما عندنا ضرورة قد جعل الله جل وعلا لك البدل وهو التيمم نعم.

المتن: لأنه اشتبه المباح بالمحظور.

الشرح: ولم يتعين واحد منهما اشتبه هذا بهذا وما استطعت التعيين واحدا منهما تعيين واحدا منهما نعم.

المتن: لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولاً أو كثر عدد النجس.

الشرح: نعم كما لو كان النجس بولاً او كان النجس عدده كثير فهنا يتغير الماء به اذا جاء هذا النجس ووقع في هذا الماء فانه ينجسه ولا يجو التوضؤ به ولا التطهر به نعم.

المتن: أو اشتبهت أخته بأجنبيات، قاله في الكافي.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٥٩