تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرح: نعم اذا كانت اخته اشتبهت عليه باجنبيات: تحرج يعني اذا كان لانسان اخت وتركها وسافر وجاء قد تغيرت عليه فاشتبهت هذه الاخت بالاجنبيات فانه لا يمكن ان يجعلها او يجعل واحدة منهن محرماً له من محارمه وهو الى الان نفي صورتها تغيرت عليه صورتها فلا تكون واحدة منهن اختاً له ولا يكون محرماً على واحدة منهن حتى ياتي ما يدل على ان هذه اخته كذلك لا يجوز ان ينكح واحدة منهن لانه قد يقع على اخته حتى ياتي ما يدل على ان هذه بعينها اخته فحينئذٍ تميزت والا ترك الزواج منهن جميعاً لم؟ حتى لا يقع فيم؟ لا يقع في وطئ من حرم الله جل وعلا عليه نعم.

المتن: [ويلزم من علم بنجاسة شئ إعلام من أراد أن يستعمله] لحديث "الدين النصيحة".

الشرح: وهذا اخر ما ختم به الماتن رحمه الله يقول: يلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله سواء كان ماء او كان ثوباً او كان بقعةً او كان حصيراً او نحو ذلك، لان هذا من النصيحة، فلو جاء ليتوضأ من هذا قال لا توضأ منه لاني قد رايت قبل قليل طفلاً بال فيه فحينئذٍ يجب له النصيحة وهكذا لو اراد ان يصلي قال: لا تصلي هنا هذا المكان قد بال فيه طفل او صبي ولما يغسل لا تصلي هنا او ثوبا اراد ان يتزر به فقال له لا تلبسه لانه قد تنجس قبل قليل رايت انه اصيب بنجاسة او لا تشتري هذا الثوب فانه نجس قد اصيب بنجاسة انفتحت على هذا المتجر المجاري فاصابت هذا النوع من الثياب فلا تشتري هذا، وهكذا لو راى انساناً اراد ان يشرب من ماء قد ولغ فيه الكلب او يتوضأ

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٦٠