تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والغسل من نجاسة الكلاب سبع ... واولاهن بالتراب وما يعرقه الى اخره

فالشاهد هذا الماء تنجس فيجمع بين الادلة ان هذه النصوص محمولة على القليل فما كان قليلاً يتنجس وما كان كثيراً فانه لا يتنجس الا بالتغير الذي سياتي معنا نعم.

المتن: أو كان كثيراً وتغير بها أحد أوصافه

الشرح: او كان كثيراً يعني ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل ينجسه مطلقاً لهذه النصوص، اما ان كان كثيراً فلا بد من اشتراط تغير احد اوصافه واوصافه هي اللون او الريح او الطعم نعم.

المتن: قال في الكافي: بغيرخلاف. وقال في الشرح: حكاه ابن المنذر إجماعاً.

الشرح: قال في الشرح او كان كثيراً اعد مرة اخرى.

المتن: أو كان كثيراً وتغير بها أحد أوصافه قال في الكافي: بغيرخلاف. وقال في الشرح: حكاه ابن المنذر إجماعاً.

الشرح: نعم كما قلنا لكم الاجماع قام على صحة معناها على معنى هذه الزيادة نعم اللون او الريح او الطعم فاذا كان كثيراً لا ينجس الا اذا تغير واحد من هذه الاوصاف بان تنتن ريحته من هذه النجاسة او يتغير طعمه منها او يتغير لونه بها فهذا بالاجماع نعم.

المتن: (فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر) أي عاد إلى طهوريته.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٥٠