تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) رواه الخمسة، تقدم ان المراد بالخمسة في اصطلاح المصنف الشارح: اصحاب السنن واحمد تبعاً لصحاب المنتقى، اصحاب السنن واحمد هذا مراده بالخمسة، لان الاصطلاح العام عند المحدثين الخمسة من عدا البخاري الستة اصحاب الامهات فاذا قلت الخمسة اخرجت البخاري نعم فالشاهد قال رواه الخمسة فقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ اخر: لم ينجسه شيء، والقلتان تثنية مثنى، مثنى قلة، والقلة في اصل اللغة اسم لكل ما ارتفع وعلا والمراد به هنا الجرة الكبيرة العظيمة من قلال هجر، فقوله عليه الصلاة والسلام: اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث او لم ينجسه شيء دال بمنطوقه على ان الماء الكثير هو ما بلغ هذا المبلغ وعلى ان مادون ذلك ينجس بدلالة المفهوم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث او لم ينجسه شيء المصنف يقول: يدل على ان ما لم يبلغه ما ينجس يعني بدلالة ايش؟ المفهوم، مفهوم المخالفة دلالة المنطوق اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني طائر دلالة مفهوم المخالفة اذا كان دون القلتين فانه ينجس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حد الماء الكثير قلتين ادنى حد للكثير قلتين فما كان دون ذلك ووقعت فيه نجاسة فانه ينجس بدلالة هذا الحديث واردفه ايضاً بما يؤيد نجاسة القليل ايضاً وهو حديث ولوغ الكلب (اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات) متفق على صحته، فهذا دليل على نجاسة هذا الماء مع انه ايش؟ لم يتغير يعني مجرد ولوغ الكلب فيه ما تغير

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٤٨