تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله) الشارح الماتن قال: الثالث نجس نحن نقول النجس هو ما تغير بنجاسة قليلاً كان او كثيراًَ ما تغير بنجاسة فهو نجس،

فان نجاسة عليه قطّرت لاحد الاوصاف منه غيّرت ... اخرج من ذا الوصف بالتغيير حكماً على القليل والكثير يقول الناظم، فالنجس هو ما تغير بنجاسة قليلاً كان هذا الماء او كثيراًَ ما دام حصل التغير فانه ينجس يكون نجساً والزيادة التي روي في الحديث انما غير هذه ضعيفة ولكن الاجماع قام على معناها، وهو صحيح والاجماع احد هذه الادلة.

ادلة الشرع الشريف اربعة ... محكم آيٍ سنة متبعاً

والثالث الاجماع حيث ينجلي ... والرابع القياس واخصص الجلي

لا راي في الدين ولا استحسانا ... فالله قد اكمله بياناً

فالاجماع اذا قام اجماعاً صحيحاً فانه احد الادلة التي اتفق عليها انتم تعلمون الادلة على قسمين كما هو في الاصول: متفق عليها ومختلف فيها، الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس، في الجملة كما يقول علماء الاصول وخصوصاً القياس الجلي هو اقواها فالشاهد هذه الزيادة زيادة (الا ما غير) ضعيفة الاسناد عند ابن ماجة وغيره فيها المغير ابن سقلاب وهو منكر الحديث لكن الاجماع قد قام على صحة معناها، فاذاً الماء النجس ما تغير بنجاسة قليلاً كان او كثيراً واذا كان نجساً يحرم حينئذٍ استعماله الا لضرورة، والضرورات لها احكام فمثلاً لو لقيت شيئاً من هذا الماء لا تجد سواه ومعك من البر ما تجد ما تعجنه به الا هذا الماء او تهلك، ما لا تجد ما تشربه الا هذا الماء او

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٤٦