تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفريغ شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ محمد بن هادي المدخلي (حفظه الله)

الدرس الثالث

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب اقسام المياه [الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل] لحديث ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شئ يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" متفق عليه يدل على نجاسةٍ من غير تغير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية، فلم يعف عنه. قاله في الكافي. وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعاً بين الكل. قاله في المنتقى.

الشرح: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد: فهذا هو القسم الثالث من اقسام المياه والنجس هو ما تغير بنجاسةٍ قليلا كان او كثيراً ولذلك قال: ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل يعني لانها تغيره يقول (رحمه

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٤٥