المتن: وقال الشافعي رحمه الله: تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث "لا تفعلي فإنه يورث البرص" رواه الدارقطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل، وهو متروك، و عمرو الأعسم، وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه.
الشرح: لما؟ لانه لو كره لاجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه و عدمه فالشاهد ان هذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله ذكره عنه الشارح من كراهية الطهارة بما قصد تشميسه هذا ضعيف لانه مبني على حديث ضعيف جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام المؤمنين عائشة يا حميراء لا تفعلي هذا فانه يورث البرص يعني لا توضئي ولا تغتسلي بالماء المسخن لعلة انه يورث البرص في الجلد البياض الذي ياتي في الجلد هذا الحديث غير صحيح نعم.
المتن: (والمتغير بطول المكث)
الشرح: وهذا نوع اخر معطوف على الذي تقدم نعم.
المتن: وهو الآجن قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين.
الشرح: يقول رحمه الله والمتغير بطول المكث اي لا يكره ايضا الطهارة بهذا الذي تغير بطول المكث اي طول مدة لبثه في الارض مثل البحيرة الصغيرة يطول مدة بقاء الماء فيها هذا هو الذي يسمى طول المكث وهو الآجن فالذي يمكث مدة طويلة ويتغير بسبب هذا المكث يسمى الآجن قال الشاعر
اني رايت مكوث الماء يفسده ... ان سال طاب وان لم يجر لم يطب