تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قرب الى السرة اليس كذلك؟ فهذا مقدار عمقها مع عرضها فذرعها رضي الله عنه بردائه وبيّن عمقها فهذه بئر بضاعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي سمعنا الماء طهور لا ينجسه شيء نعم. لان هذه الاشياء التي ذكرت لا تؤثر فيها وهي كثيرة فلم يتغير لونها ولا طعمها لم يتغير لونها ولا طعمها ولا ريحها لان ماءها كثير فالماء طهور لا ينجسه شيء يعني الماء الكثير لا بد وان يحمل على هذا فاذا كانت البئر كبيرة وماؤها كثير بحيث لا تغير احد اوصافه الثلاثة فانه لا يؤثر في طهورية الماء اما اذا كان الماء قليلا فنعم او كان كثيرا فتغير احد اوصافه الثلاثة الطعم او اللون او الريح بهذه النجاسة التي ذكرت فحينئذ يخرج

فان نجاسة عليه قطّرت ... لاحد الاوصاف منه غيّرت

اخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير

او لم تغير فالكثير باق، هذا الكثير الذي لم يتغير وهو كثير باق على الطهورية، وقيل بل يبقى على الاطلاق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور صوابا هذا الاطلاق مقيد بما جاءت في النصوص الاخرى (اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث) فاذا كان كثير فانه لا ياثر، كثير وتغير احد اوصافه فانه يخرج عن الطهورية او لم تغير فالكثير باقي وقيل بل يبقى على الاطلاق،

وارجح الاقوال في التحديد بـ ... قلتين قل بلا ترديد

سياتينا نعم. فالشاهد ان بئر بضاعة محمولة على هذا نعم.

المتن: وحديث "أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شئ؟ .. ".

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٣١