شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ محمد بن هادي المدخلي (حفظه الله (
الدرس الثاني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الطهارة
المتن: وماء لا يكره إستعماله كماء البحر لما تقدم. والافات والعيون والاكهام لحديث ابي سعيد.
الشرح: قلنا هذا هو النوع كم؟ الرابع او القسم الرابع من اقسام المياه عندنا طهور وطاهر ونجس فهو جاءنا بزائد عليها وهو المغصوب الذي لا تصح به الطهارة فلما زاد ذلك صارت اربعة. نعم
المتن: وماء لا يكره إستعماله كماء البحر لما تقدم.
الشرح: لما تقدم من قول النبي (صلى الله عليه وسلم) في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قالوا له يا رسول الله اننا نركب البحر ومعنا الماء القليل فان توضانا به عطشنا فنتوضا بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته فهذا ماء كثير نعم.
المتن: والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقال صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شئ". رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم
الشرح: الماء طهور لا ينجسه شيء يعني هذا الماء الكثير ما دامت البئر كثيرة فهي لا تنجس ماؤها اكثر من القلتين فلا تنجس وسياتينا بيان المقدار ان شاء الله بشر بضاعة ذكرها ابو داود ان ماءها في الارتفاع يبلغ الى العانة عانة الرجل يعني بمقدار قريب من اذرة الرجل اذا وصل الى العانة