من الخلاف يكره ان تستعمله ينبغي لك ان تتركه خروجا من الخلاف عند من قال انه يسلبه الطهورية نعم.
[أو تغير بملح مائي] كالملح البحري لأنه منعقد من الماء.
الشرح: تغير بملح مائي فهذا الذي تغير بالملح المائي كالملح البحري هذا يكره لان اصل الملح هذا الماء مثل الاراضي الملحة اذا نزل بها مثلا المطر وجلس مدة متجمعاً فيها يستحيل الى ملح الا ترون هذه في الاراضي المعروفة سبقات الممالح يجتمع فيعود ملحا فهذا هو الملح المائي حتى يخرج الملح الحجري الصخري فهذا الملح المائي منعقد اصله الماء فاذا تغير الماء بملح مائي كالملح البحري فانه يكره يكره الطهارة به لماذا؟ لانه وان تغير الا ان هذا التغيير لم يسلبه الطهورية اذ اصل الملح هذا منعقد من الماء نعم.
[أو بما لا يمازجه، كتغيره بالعود القماري، وقطع الكافور والدهن]
الشرح: يقول او تغير بما لا يمازجه تغير بملح مائي او بما لا يمازجه او كان التغير بشيء غير ممازج يعني لا يختلط به كالملح المائي الملح المائي يمتزج يذوب اما غير الممازج فهو كتغيره بالعود القماري وهذا العود القماري يقولون نسبة الى موضع اسمه قمار في الهند فهذا النوع من العود ليس بممازج لها طرح في الماء ومثله قطع الكافور المعروف في غسل الموتى ليس بممازج ومثله الدهن ايضا على اختلاف انواعه نعم.
والدهن على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاورة لأنه لا يمازج الماء