تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومتصور ولكن هل يمنع على الصحيح انه لا يمنع اذ الاصل فيه الطهارة ولا تزول الطهارة الا بيقين فاذا تيقنا بوجود النجاسة فيه فنعم اما اذا لم نتيقن فلا لكن ان اراد الانسان ان يدعه تورعا فهذا باب اخر وهذا الذي اشار اليه قال يكره يعني ان الترك ليس الطلب فيه بجازم هذا هو المطلوب يكره فطلب ترك الوضوء منه ليس جازما على باب الاستحباب التورع واما المغصوب اذا سخن بمغصوب لو سخن بحطب مغصوب راح يشتري حطب فابى ان يبيعه صاحب الحطب فاخذ منه بالقوة وسخن عليه ماءه وتوضا فهل هذا يصح التطهر به او لا يصح؟ الصحيح انه يصح لما تقدم قبل قليل من قولنا ان الامر المنهي عنه اذا كان عائدا الى ذات العبادة نفسها في الفعل نفسه فهذا يبطل العبادة اما اذا كان لامر خارجي فهذا لا يبطل العبادة نعم.

[أو استعمل في طهارة لم تجب] لتجديد وغسل جمعة.

الشرح: هذا النوع الرابع مما يكره استعمل في طهارة لم تجب يعني كتجديد وضوء الرجل طاهر ليس عليه حدث يرفعه لكن اراد ان يجدد الوضوء حرصا على الاجر وغسل جمعة كتجديد وضوء وغسل جمعة يعني غسل الجمعة هنا المراد به غير الواجب فحينئذ يكون مكروها نعم.

[أو في غسل كافر] خروجاً من خلاف من قال: يسلبه الطهورية.

الشرح: لو غسل به كافر فانه قد اختلف فيه بعضهم قال يسلبه الطهورية وبعضهم قال لا يسلبه الطهورية لان النجس بالكافر ليس نجسا حسيا انما المشركون نجس ليست النجاسة الحسية هنا وانما هي معنوية المراد بها الكفر ولكن يقول ينبغي تركه خروجا

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٢٥