تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد: جماعة كرهوه. وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به، فلا تقربنه.

الشرح: هذا الثاني من الماء الطهور وهو ماء يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنثى ما هو؟ قال وهو ما خلت به المراة المكلفة لطهارة كاملة يعني غابت به عن الاعين والانظار غابت به هذه المراة المكلفة لطهارة كاملة فحينئذ هذا الماء لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى وان سميناه نحن طهورا والدليل على ذلك ان النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراة قال احمد جماعة كرهوه يعني كرهه جماعة من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم وخصصناه بالخلوة وهو قولنا ما خلت به المراة المكلفة لطهارة كاملة خصصناه بان خلت به المراة يعني لا امام الناس لا بد ان تخلو به خصصناه بالخلوة لماذا لقول عبدالله ابن سرجس رضي الله عنه توضا انت ها هنا وهي ها هنا، يعني انت من شق وهي من شق، لو كان من اناء واحد كما جاء ذلك من حديث عائشة بالاغتسال انها تغتسل مع النبي (صلى الله عليه وسلم) من اناء ويغرف وهي تغرف حتى انها تقول له دع لي دع لي، قال توضا انت ها هنا وهي ها هنا، يعني من شق ومن شق اما اذا خلت به فلا تقربنه، فاذا خصوه بماء خلت به امراة مكلفة لطهارة كاملة فهذا يبقى طهور لكن لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى الخنثى هو الذي لم يتميز اهو ذكر ام انثى؟ فهذا القسم الثاني من اقسام الطهور، هو طهور لكنه ماذا؟ تقدم معنا انه لا يرفع الحدث نعم.

3 - [وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة]

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٢٢