الشرح: وهذا الكلام فيه نظر من الشارح رحمه الله والصواب صحة الوضوء به اذا كان طاهرا ما المانع ان يرفع الحدث هو يقول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه اذاً هذا الطهور هنا باق على خلقته ام لا؟ باق على خلقته ام تغير فيه شيء من الاوصاف؟ باق على خلقته فلماذا لا يرفع الحدث؟ قال لانه ليس مباحا كمغصوب، نقول هذا الكلام فيه نظر لماذا؟ لان القاعدة في فعل المحرم في العبادة، القاعدة التي ذكرها العلماء في فعل المحرم في العبادة انه اذا كان التحريم عائدا على نفس العبادة بطلت العبادة، اذا كان التحريم عائدا على نفس العبادة بطلت العبادة اما اذا كان التحريم ليس بعائد الى العبادة بل هو عائد الى امر خارجي، اذا كان التحريم عائد الى العبادة نفس العبادة بطلت العبادة بهذا الفعل اما اذا كان هذا التحريم عائد الى امر خارجي لم تفسد به العبادة فمثلا هنا التحريم هل هو عائد الى الماء نفس الماء لكونه اصبح نجس ام عائد الى الماء نفسه؟ ليس عائدا الى الماء بل هو عائد الى امر خارجي طاريء عليه وهو كونه مغصوبا اليس كذلك؟ فما دامت انفكت الجهة فلا علاقة هذا بهذا الصحيح ان هذا طهور يرفع الحدث ويزيل النجس نعم واثم الغصب على صاحبه اليس كذلك؟ فالتحريم ليس عائد الى ذات الماء وانما هو عائد الى وصف قام به وهو كونه مغصوبا نعم.
2 - [و ماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث] لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" رواه الخمسة. وقال