ربع الراس يكفي وعند الشافعية يصح بمقدار ما يسمى انه مسح بمقدار ما يطلق عليه انه مسح من غير تقدير لا بربع ولا بدون ولا باكثر يصح بمقدار ما يطلق عليه انه مسح يسمى ايش؟ مسح ما يطلق عليه اسم المسح فهذا يكفي والظاهر في هذا ما عليه مالك والحنابلة لان الاحاديث الصحيحة الصريحة تؤيده، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بعد ما توضأ ان هذا الوضوء هو الذي امر الله به وفي هذا مسح راسه كما ذكرنا لكم بدأ من الناصية من مقدمة راسه الى قفاه ثم عاد الى حيث بدأ فمذهب المالكية والحنابلة اسعد بالدليل نعم.
المتن: (وغسل الرجلين مع الكعبين) لقوله تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).
الشرح: غسل الرجلين مع الكعبين لان الغاية داخلة في المغية وانما قلنا ذلك لان الله جل وعلا قال (وارجلكم الى الكعبين) وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه فادخل الكعبين في الغسل حينما غسل غسل كعبيه صلوات الله وسلامه عليه وهو تفسير للاية نعم.
المتن: (والترتيب) لأن الله تعالى ذكره مرتباً. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتباً وقال "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" أي بمثله.
الشرح: هذا هو الفرض الخامس الا وهو الترتيب اي يبدأ كما بدا الله تبارك وتعالى يبدأ بالوجه ومنه المضمضة ثم الاستنشاق معه ثم يثنّي باليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل