تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من احتلام يصر على ذلك لا عبرة بهذه الصلاة غير صحيحة اذا صلى الى غير القبلة، تقول القبلة هنا يتجه الى هنا لا عبرة بهذه الصلاة غير صحيحة فهو كتارك الصلاة لان هذه الصلاة غير معتبرة، غير معتدٍ بها وهذه التثنية تسقط سهواً رحمةً من الله تبارك وتعالى (ان الله قد تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا) قال الله قد فعلت فاذا نسي وذكرها في الاثناء فليات بها او لا ياتي بها؟ نقول ياتي بها لانه هنا اصبح مكلفاً مع العلم والذكر وقبل لا شيء عليه في حال النسيان، الله قد تجاوز عنه فياتي بها في اثناءه ولكن لا يعيد لا يبتدأ بعد ان ياتي بها لا يعيد الوضوء من جديد من الاول فمثلاً لو ذكر وهو قد غسل وجهه وجاء الى يديه فلا يرجع الى غسل الوجه مرة اخرى ثم ياتي لليدين او ذكرها وهو يمسح راسه لا يعود مرة اخرى بعد ما ياتي بها ويعيد الوضوء من اوله لا وانما يبني عليه وهذان ايضاً الرأيان موجودان في المذهب منهم من يرى هذا ومنهم من يرى هذا والصحيح الذي عليه اكثر الحنابلة وهو المذهب انه ياتي بها حين يذكرها ويبني عليه ولا يعيد الوضوء لا يستانف الوضوء نعم.

المتن: [وفروضه ستة: غسل الوجه] لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾

(ومنه المضمضة والاستنشاق) لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه: فمضمض واستنثر متفق عليه.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٧٥