تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مستحبة وفاقاً للائمة الثلاثة واما المذهب فهو هذا فهو اذاً من المفردات اليس كذلك؟ وقد استدل القائلون بانها سنة ومستحبة بان الذين وصفوا وضوئه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية عنه والجواب على هذا سهل ويسير فاننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها بالقول خطاب وهذا اعلى من مجرد ان يصف لك الواصف هذا من ناحية ومن ناحية ثانية اذا ثبت الحديث من قوله فما المانع ان يكون قد قالها صلى الله عليه وسلم او كان يقولها في نفسه، فان القائل لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو توجيه فيكفي هذا وبدأ المصنف هنا بالوضوء قبل الصلاة لمناسبته في الترتيب وذلك لان الطهارة من اعظم شروط الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فناسب ان يبدأ بالوضوء لانه من اعظم شروط الصلاة وبدونه لا تتم لا تقبل الصلاة بنص الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومن ترك الوضوء فعبادته غير صحيحة فحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة كحكم تارك الصلاة سواء كما يقول ابن القيم رحمه الله حكم ترك الوضوء، ترك الغسل من الجنابة، وستر العورة، واستقبال القبلة كحكم ترك الصلاة اذا صلى وهو لا يتوضا لا عبرة بهذه الصلاة، اذا صلى وعليه الجنابة اما من وطئٍ واما

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٧٤