المتن: (والختان واجب على الذكر والأنثى) لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، وفي الحديث "اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة" متفق عليه وقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً﴾ وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: "ألق عنك شعر الكفر واختتن" رواه أبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم "إذا التقى الختانان وجب الغسل" دليل على أن النساء كن يختتن. وقال أحمد: كان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة.
[عند البلوغ وقبله أفضل] لأنه أقرب إلى البرء، ولأنه قبل ذلك ليس مكلفاً. ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة.
الشرح: قال رحمه الله والختان واجب على الذكر والانثى لانه من ملة ابراهيم عليه السلام وفي الحدي اختتن ابراهيم بعد ما اتت عليه ثمانون سنة اما على الذكور فالامر فيه ظاهر هذا هو المذهب وعليه الجماهير وذلك لكمال الطهارة فان الطهارة للانسان مطلوبة والمرء اذا ما بال وهو غير مختون اقلف يعود راس الذكر فيدخل في هذه الجلدة ويتغطى فيتجمع الوسخ والنجس فلا يكاد يطهر فكان لا بد من ذلك ومتى يجب عليه يجب عند البلوغ هذا من حيث الوجوب الوقت متى يكون واجب عليه؟ اذا وجبت الطهارة والصلاة، والصلاة ما تجب عليه الا اذا بلغ تكون واجبةً عليه فحينئذٍ لا بد ان يتطهر لها والختان