تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وسلم الاحاديث الواردة عنه في السواك لا تعد ولا تحصى وهي مطلقة واما التقييد هذا فهو ضعيف فلا يقوى على تقييد الاحاديث الصحيحة في هذا الوقت نعم.

المتن: و (يسن له قبله بعود يابس).

الشرح: يعني قبل الزوال هذه دلالة منطوق الان يسن له قبله يعني قبل الزوال للصائم، يسن للصائم قبل الزوال ان يستاك لكن بشرط هذا قيد فيه ان يكون العود يابساً السواك ان يكون يابساً وذلك لان الرطب قد يتسرب الماء الذي فيه الى الجوف والبلل الذي فيه الى الجوف هكذا عللوه وهذه رواية ايضاً عن الامام احمد انه يباح باليابس ويكره بالرطب ولكن الصحيح هو الذي تقدم نعم.

المتن: ويباح برطب لقول عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم حسنه الترمذي.

الشرح: وهو حديث ضعيف يعني هذا الحديث هو عند ابي داود والترمذي كما انه عند احمد رحمه الله تعالى ولهذا جاء عن الامام الترمذي رحمه الله النقل عن اكثر اهل العلم انهم لا يرون بالسواك للصائم باساً بعد هذا الحديث ولو صح الحديث لكان حجةً على الاستياك للصائم في جميع الاوقات لانه لا تقييد فيه بوقت قبل الزوال عما بعد الزوال ولكن الحديث هذا حديث ضعيف كما ذكر الترمذي وغيره نعم.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٥٢