تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدلالة المفهوم مفهوم المخالفة ودلالة المنطوق انه بعد الزوال يكره هذه اللفظة الا بعد الزوال للصائم فيكره اخذنا منها مفهوم المخالفة انه قبل الزوال يبقى على السنية وبعد الزوال مكروه لما استدل به من الدليل والتعليل فاستدل له بحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صمتم فاستاكو بالغداة ولا تستاكو بالعشي، وهو حديث ضعيف والاحاديث الصحاح المطلقة على خلافه فهي مقدمة عليه واما التعليل فقال المصنف الشارح رحمه الله لانه خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فهو اثر العبادة والاثر هذا طيب مستطاب فلا ينبغي له ان يزيله هذا التعليل وفي هذا التعليل نظر فاذا اولاً قوله الا بعد الزوال للصائم فيكره هذا هو المذهب عندنا كما سبكه المصنف الماتن وشرحه وعلل له الشارح هذا هو المذهب عندنا وهو مذهب الشافعية ايضاً انه يكره بعد الزوال فهذا مذهبنا ومذهب الشافعية واذا قلت لكم مذهبنا والمذهب عندنا هذا لاننا درسناه معشر الاخوة والابناء وتربينا عليه في الفقه ودرسناه في الابتدائية والمتوسطة والثانوية وانما درسنا ذلك هذا الذي تفقهنا عليه مذهب الامام احمد فالمذهب عندنا الذي درسناه هو هذا ليس معنى هذا اننا ناخذ القول ولو كان ضعيفاً لا، فهذا هو المذهب ويوافقنا عليه ايضاً الشافعية رحمهم الله لهذا الدليل وهذا التعليل الذي سمعتم والرواية الاخرى عند الامام احمد رحمه الله ان السواك مستحب ولو بعد الزوال للظالم هذه الرواية الاخرى الثانية عن الامام احمد ان السواك مستحب ولو بعد الزوال

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٥٠