تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفقهاء لا يتفتت ليحصل به المطلوب وهو الانقاء تنظيف الاسنان ولا يجرح الفم يعني بان يكون طرياً او منداً لو كان يابس تبله بالماء حتى يندو فاذا تندى اذا لان تستاك به حتى لا يجرح الفم، ولم يقل احد بوجوبه لما روي عن اسحاق وداود الظاهري داود ابن علي الاصبهاني امام اهل الظاهر كما قال الشارح رحمه الله فهو سنة، وقوله مطلقاً اي في كل حين الا ما سياتي الاستثناء له عند المصنف رحمه الله فيستحب السواك في كل حين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ويتاكد السواك عند الوضوء وعند الصلاة هو مسنون وتتاكد السنية عند الوضوء، ثانياً عند الصلاة وثالثاً عند تغير رائحة الفم ورابعاً عند قراءة القران وذكر الله تبارك وتعالى وعند دخول البيت وعند القيام من الليل وعندما تعلو الصفرة الاسنان وهو القلح عندما تعلو الصفرة الاسنان تكون الاسنان بدل ان تكون بيضاء تحولت الى صفراء فهنا يتاكد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان يرى ذلك في اصحابه ياتي الاسنان اسنانه صفر يعني من تراكم الاوساخ عليها بسبب الاكل والشرب والاشربة المختلفة من عصائر ونحوها فهذا القلح مقزز حينما يراها الانسان على اسنان يتقزز من ذلك فيتاكد هنا السواك في حق من بلغت اسنانه الى هذا النحو من اللون، قال رحمه الله الا بعد الزوال للصائم فيكره هذا استثناء من قوله مطلقاً وهو مسنون مطلقاً الا بعد الزوال للصائم فافادنا هذا الاستثناء شيئين الاول: انه قبل الزوال لا باس به ومسنون فهو داخل في عموم قوله مسنون مطلقاً، هذا

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٤٩