عليه الادلة، انهم قالوا ان حديث ابن عمر يحتمل انه قبل النهي، حديث جابر ابن عبدالله هنا ظاهر قال نهانا فذكر النهي اولاً ثم قال قبل موته بعام نعم فذكر الناسخ والمنسوخ في مكان واحد فلو قلت بهذا لما اخطات في ان هذا المتاخر ولكن نحن نحمله على ان هذا في البنيان منه صلى الله عليه وسلم ومنه حديث جابر: اذ كان احب ما استتر به صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته حائط نخل او هدف من نخل ونحوه كما صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضاً فهم ابي ايوب رضي الله عنه معراض ومقابل بفهم عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعاً فانه قد صح بذلك الخبر عنه رضي الله عنه وهو حديث حسن لغيره في ما رواه ابو داود من طريق مروان الاصفر، انه كان مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فاناخ ابن عمر راحلته يعني دابته بعيراً او غير ذلك لكن الاناخة ما تكون الا للبعير فاناخ رضي الله تعالى عنه بعيره وهو في اللفظ عند ابي داود هكذا بعيره اناخ بعيره مستقبل القبلة يعني جعل البعير بينه وبين القبلة كالبناء كالجدار ثم جلس اليه رضي الله عنه يبول يقضي حاجته فقال له مروان بعد ذلك: اليس قد نهي عن هذا؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انما ذاك اذا كان في الفضاء اما اذا كان بينك وبين القبلة يسترك فلا باس، فهذا فهم ابن عمر ام لا؟ فهم ابن عمر والنصوص تؤيده وذاك فهم ابي ايوب رضي الله تعالى عنه والنصوص ايضاً تخالفه فالذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى من هذه القضية هذا الذي سمعتم فهو دليل واضح لهذه الادلة التي
شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٣٧
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي