نحن ناخذ بحديثه لكن حديث ابن عمر لم يثبت الا حالة واحدة صفة واحدة وهي الاستدبار فنحن نقول بالاستدبار والاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء والائتساء ما لم يقوم دليل على الخصوصية وهنا ليس هناك ما يدل عليها فحينئذٍ نحن نقول به لكن في هذه الحالة الواحدة يعني التفصيل لا يجوز الاستقبال في البنيان ويجوز الاستدبار عملاً بهذا الحديث والذي يترجح عندي انا المذهب وذلك لظهور ادلته لا لكونه المذهب الله يعلم ما نقول ويشهد ولا يجوز لنا ان نقول بقول فلان ما لم يظهر لنا دليله فهذا الذي تقدم مما ذكره المصنف والشارح هو الصحيح عندي ويدل عليه حديث ابن عمر كما رايتم كان في البنيان على لبنتي صلى الله عليه وسلم مستقبلاً الشام ومستدبراً الكعبة وهذا في حال ايش؟ الاستدبار وفي حال الاستقبال دل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه انه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة او نستدبرها بخروجنا اذا نحن اهرقنا الماء فرايته قبل موته بعام مستقبل القبلة يبول، وهذا حديث صحيح عند ابي داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وهو حديث صحيح قال رايته قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة وهذا في الاستقبال وهو حديث صحيح فاذا كان هذا في الاستقبال ثبت بالاستقبال ام لا؟ وذاك ثبت به ايش؟ ثبت به الاستدبار فبين ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه انه مستقبل الشام مستدبر الكعبة القبلة وبين جابر انه مستقبل القبلة قبل موته بعام فهنا جمع بين الناسخ والمنسوخ كما قلت لكم الذي سياتي هو عكسه والذي دلت
شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٣٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي