تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه ان راى النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد ولكن هذه الموافقة منه افادتنا حكماً فنقله الينا رضي الله عنهم ما تركوا شيئاً من حاله ما قال هذا مما يستحيا من ذكره وانما ذكره فاستفدنا به الاحكام لانه رضي الله عنه ما قصد النظر وانما وافق انه ارتقى لحاجته فوق سطح البيت فراى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة فحكاها، فهذا الدليل انسب من ذكر حديث ابي ايوب، لان حديث ابي ايوب على العكس يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل فهذا انما اراد جواز ذلك في البنيان او مع وجود الحائل وهذا انما يدل له حديث ماذا؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهناك رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يحرم استقبالها يعني القبلة واستدبارها مطلقاً في البنيان وفي غير البنيان، وهذه الرواية اختارها شيخ الاسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله ومن وافقهما وهي مذهب ابي حنيفة، يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقاً للقبلة سواء في بنيان في حائل في فضاء كله لا يجوز واستدلوا له بحديث ابي ايوب هذا الذي ذكره الشارح رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا فالمنزع منه هنا المنزع منه في جزئية فقط لما ذكره الماتن وهو انه يحرم الاستقبال بدون حائل في الصحراء تشرق او تغرب هذه الجزئية يصلح لها دليلاً اما قوله بلا حائل ثم يذكر له جميعاً هذا لا لا يصلح واضح يا اخواني يعني الحديث حديث ابي ايوب انما يصلح لجزئية فقط وهي اذا كان في

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٣٢