اكثر اهل العلم انه يجب الاستنجاء لكل خارج اذا خرج منه استنجى توضأ منه سواء كان بالماء او بالحجارة هذا هو الصحيح اما اذا صلى وهو على حاله صلاته غير صحيح وهو ليس بسنة ولا بسنة مؤكدة بل هو واجب نعم.
المتن: لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي: "يغسل ذكره ويتوضأ" وقال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه".
الشرح: فدل ذلك على ان المراد بالاستنجاء هنا الغسل بالماء او الاستجمار وهو التطهر بالاحجار المراد انه اذا خرج من الانسان خارج وجب عليه ان يزيله ويتطهر منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك.
المتن: [إلا الطاهر] كالمني، وكالريح، لأنها ليست نجسة، ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح و الكافي لحديث: "من استنجى من الريح فليس منا". رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله.
الشرح: فالمني طاهر فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك من ثوبه ويحك ويخرج الى الصلاة والاثر فيه فلو كان نجساً المني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب هو فيه اثره فيه ظاهر ونحن قد قدمنا انه لابد وسياتي ان شاء الله مزيد بيان عندما تاتي الحاجة الى ذلك ان من ازالة النجاسة ان تزول العين والريح والطعم واللون