تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتن: لأن الاستجمار رخصة، فلا تستباح بالمحرم، كسائر الرخص. قاله في الكافي.

) كما لو تعدى الخارج موضع العادة (فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره.

الشرح: يقول لو استجمر بهذه الاطعمة لم يجزئه بعد ذلك الا الماء لم؟ لان هذه الاطعمة غالباً ما تنقي وينتشر معها الاذى فاذا انتشر عم القذر فحينئذٍ يتعين الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة لو تعدى هذا الغائط موضع العادة كما قلنا لكم لو صار ليناً كالمبطوب فانه حينئذٍ يتعين الماء لان الاستجمار هنا لا يجزي لا ينظفه لا ينقيه نعم. نحن اشترطنا ان يكون منقي يحصل له الانقاء الغالب على من كان كذلك لا ينقيه الاستجمار فيتعين في حقه الماء فلا بد حينئذٍ من الماء لانتشار النجاسة نعم. اجتهد ما استطاع حثى تراباً ونحوه هذا الكلام كله على الواجب اذا كان عنده هذا لان الاستجمار يجوز مع وجود الماء جائز نعم.

المتن: [ويجب الاستنجاء لكل خارج] وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح.

الشرح: اشارة الى وجود الخلاف قوله رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم هذا مذهب الشافعي وهو المذهب عندنا كما سمعتم فاحمد وشيخه الشافعي يجد الاستنجاء عندهم لكل خارج وعلى هذا اكثر اهل العلم كل خارج يجب الاستنجاء له سواء بهذا او بهذا وعند الحنفية سنة فلو تركه جازت صلاته مع الكراهة وعند مالك سنة مؤكدة ولكن الذي عليه

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٠٤