المتن: لحديث سلمان المتقدم.
الشرح: نهانا ان نستنجي باليمين وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وان نستنجي برجيعٍ يعني روث البهائم وعظمٍ، هذا حديث سلمان. نعم.
المتن: [وطعام ولو لبهيمة] لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن" رواه مسلم.
الشرح: فإنه زاد إخوانكم من الجن فالشاهد ان الطعام يحرم ان يتطهر به ولو كان الطعام هذا لبهيمة فاذا كان لبهيمة فما كان طعاماً لنا من باب اولى فلا يجو الاستجمار بالفواكه مثلاً لو دخلت بستاناً وما وجدت شيئاً الا حبة برتقالة او حبة رمانة او نحوها فلا يجوز لك ان تطهر بها لانه اذا كان هذا في الجن فزادنا نحن من باب اولى وزاد دوابنا من الحيوانات من باب اولى لانا نفسد الانتفاع به وهو اعظم حرمة كما سياتي في كلام الشارح نعم. كذلك يجوز التطهر لانه صار في مثابة الخشب لو كان قشر رمان او رمان.
المتن: علل النهي بكونه زاداً للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة.
) فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء (
الشرح: يعني لو تطهر بروث او بعظم او بطعام لبهيمة الانعام او بطعام لبني ادم لم يجزئه ذلك نعم، وعليه ان يتطهر نعم.