تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتن: [ويجزئ أحدهما] أي الحجر أو الماء لحديث أنسٍ رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء وعنزةً فيستنجي بالماء متفق عليه.

الشرح: وهذا دليل على انه يكتفى بالماء قد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ به ويستنجي به صلوات الله وسلامه عليه حتى اذا خرج وجاء عنه انه استجمر صلى الله عليه وسلم استنجى بالاحجار نعم.

المتن: وحديث عائشة مرفوعاً "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه" رواه أحمد وأبو داود.

الشرح: تجزأ عنه فامر عليه الصلاة والسلام من ذهب الى الغائط اذا استجمر يستجمر بثلاثة وما ندبه الى ان يجمع بينها وبين الماء وانما قال تجزأ عنه فاذا اغتسل او غسل بالماء اجزأ واذا استنجى بالحجر اجزأ كل واحدٍ منهما منفرداً لكن لو حصل له ان استجمر ثم غسل فهذا الاصل لانه اكمل ولانه احفظ للماء خصوصاً اذا كنت في البرية او في السفر فانك اذا تنقيت بالحجارة وفرت الماء ما تاخذ منه الا القليل بعكس ما اذا ما تنقيت بالماء تنقياً كاملاً، انا نركب البحر ليس معنا من الماء الا القليل فان توضأنا به عطشنا، فانتوضأ بماء البحر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٠٠