4. أنه ملعون.
5. أنه في النار.
ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته). رواه مسلم (969)
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ
(أبي الهياج) الأسدي حيان بن حصين.
(قال: قال لي علي) هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
(ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه التصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث علياً لذلك.
أما الصور: فلمضاهاتها لخلق الله.
وأما تسوية القبور: فلما في تعليقها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله.
(صوراً إلا طمستها) نكرة في سياق النهي فتعم، إلا أنه مخصوص بما يجوز من الصور.
(طمستها) الطمس: المحو، وجاء عند أحمد: (إلا لطختها).
والطمس أنواع:
1. أن يطمس الصورة كلها، سواء الرأس أو بقية الصورة، لأن الضمير في (طمستها) يعود على الصورة كلها، ويكون بحك جميع الصورة، وهذا أكمل الأنواع.
2. الطمس الجزئي، وهذا خاص بطمس الرأس، ويدل عليه حديث جبريل: (مر بالرأس فليقطع). رواه أبو داود
فقطع الرأس يكفي.
(ولا قبراً مشرفاً) أي عالياً.
(إلا سويته) له معنيان:
1. سويته بما حوله من القبور.
2. جعلته حسناً على ما تقتضيه الشريعة.
مناسبة الحديث للباب:
أنه يدل على وجوب طمس الصور وإتلافها.
ما يستفاد من الحديث:
10 - تحريم تصوير ذوات الأرواح.
11 - جواز تصوير غير ذوات الأرواح.
12 - الجزاء من جنس العمل.
13 - وجوب إنكار المنكر.
14 - تحريم البناء على القبور.
الباب الثاني والستون
ما جاء في كثرة الحلف
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ