قال رحمه الله (والرمي) الرمي تقدم الكلام على وجوبه والأمر به وهو واجب على قول الجماهير وذهب قلة وهو قول شاذ إلى أن الرمي لا يشرع من جهة الأصل إلا الذكر عنده فإذا وقف الإنسان وذكر الله أجزأه ذلك عن الرمي وهناك من قال بالسنية وهو قول لجماعة من الفقهاء من أهل الرأي .
يقول رحمه الله ( والحلاق) أي أن يحلق رأسه وهذا مثال للنبي عليه الصلاة والسلام تقدم الكلام هل هي من المناسك أم لا؟
ج/ هو من المناسك على قول جمهور العلماء وذهب الشافعي وقول جماهير العلماء إلى أنه أخذ واستباحة لمحظور وعلامة على التحلل لا أنه من النسك بذاته وهل يلحق فيه ما فيه قص للأظفار وما في حكمه وأخذ شعر الباطن من الإبطين والعانة هل يقال في ذلك أم لا؟
ج/ لا يظهر ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام بأخذه لشعر رأسه .
قال رحمه الله ( والوداع ) فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من أظفاره وهذا الخبر فيه ضعف لكنه جاء عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عند ابن جرير الطبري وغيره كذلك رواه الشافعي بإسناد صحيح عنه .
يقول رحمه الله (والوداع) المراد في ذلك طواف الوداع وتقدم الكلام عليه ( والباقي سنة )هذا على مذهب الإمام أحمد والمشهور منه والظاهر منه وإلا فثمة روايات عن الإمام أحمد بجعل بعض السنن واجبة وثمة روايات بجعل الواجب ركن وثمة روايات بجعل الركن واجب وهذا المراد به المشهور وجملة منها وكثير منها هي من الروايات والنصوص المعتبرة الصحيحة عنه وكذلك الخلاف في جملة ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟
ج/ يقال أن هذا يرجع إلى قاعدة وهي هل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل في الحج هي على الوجوب أم لا؟