تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رحمه الله( الإحرام من الميقات )وهذا من الواجبات لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس "قال: هن لهن ولمن أتى عليهن" الخبر تقدم الكلام عليه والإحرام من الميقات غير الإحرام والإحرام هو الدخول بالنسك ومن الميقات ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم الإنسان منه لكل بلد ميقات ومن مر على غيره جاز أن يحرم منه على التفصيل السابق وتقدم معنا من فروع هذه المسألة هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل ذلك أم لا؟ وإن تجاوز ذلك هل يجب عليه الرجوع وإن لم يرجع هل يجب عليه دم ؟

ج/ تقدم الكلام على هذه المسألة .

قال رحمه الله ( الإحرام من الميقات المعتبر له )يقول المعتبر له بالدليل ولكن لو تجاوزه إلى غيره كأن يكون شخص من أهل اليمن تجاوز يلملم إلى السيل فهل يأثم بذلك أم لا؟

ج/ جمهور العلماء يؤثمونه ويوجبون عليه أن يذهب إلى يلملم ولا يتجاوزه ويخرج من هذه المسألة اليماني الذي لم يمر على يلملم وإنما مر على السيل فهو لم يتجاوز ميقاته من جهة الأصل وهذا خارج عن مسألتنا كذلك أيضا من كان متجاوزا للميقات ودخل مكة وهو يريد العمرة وهو يريد الحج فأمر بالرجوع فهل يرجع إلى ميقاته أو يرجع إلى غيره؟

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع · الصفحة ٣١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنعص ٣١٢