تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج/ يقال هي واجبة من جهة الركوب أما الركنية فيجب أن تكون عند البدء بالأركان فإذا لم ينو الإنسان وتجاوز الميقات حتى جاء إلى المسجد ثم طاف يقال يجب عليه أن ينوي يقال يجب عليه إن طاف ولم ينو فيقال أن طوافه ليس بصحيح هذا في حال كونه معتمرا فابتدئ به طواف العمرة أما بالنسبة لمن قدم إلى عرفة ولم ينو الحج فيقال أن حجه ليس بصحيح وليس المراد في الإحرام هو أن يلبس الإنسان الإزار والرداء كما يفهمه بعض العامة ليس المراد بذلك فإن هذا واجب وذاك ركن .

يقول رحمه الله ( والوقوف) يعني الوقوف بعرفة وهو ركن من أركان الحج بل هو آكدها لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبدالرحمن بن يعمر في السنن وغيرها "الحج عرفة" وغيرها ويقول عليه والسلام "من وقف معنا أو صلى صلاتنا هذه وقف قبل ذلك بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه" يعني أنه إذا لم يقف بعرفة لم يتم حجه وهذا حديث عروة بن مضرس عليه رضوان الله تعالى وهو في المسند والسنن بإسناد صحيح والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به باتفاق العلماء حكى الإجماع على ذلك غير واحد كابن المنذر وبن عبدالبر وابن قدامة والقاضي عياض وغيرهم من أئمة الإسلام ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين .

قال رحمه الله (وطواف الزيارة ) المراد به طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج بالاتفاق لا يتم الحج إلا به على درجة في إتمامه ودرجة إجزائه و الإجزاء به هل الركنية لا تتحقق إلا بسبعة أشواط وإذا نقص الإنسان من ذلك معذور أو غير معذور هل يتم في ذلك حج أم لا ؟

ج/ تقدم الكلام معنا في هذه المسألة وبيان كلام العلماء فيها مما لا حاجة إلى إعادته هنا .

قال رحمه الله (والسعي ) أي السعي بين الصفا والمروة وهو محل خلاف عند العلماء على ثلاثة أقوال:

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع · الصفحة ٣١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنعص ٣١٠